2016-08-15 

وزير العدل يلزم القضاة بـ 4 بنود لانتظام مواعيد الجلسات.. والمتابعة منه شخصياً

من الرياض، أحمد سلامة

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جميع محاكم المملكة بضرورة الانضباط في الجلسات القضائية وانعقادها في المواعيد المحددة سلفاً، وذلك بعد أن تلقى معالي الوزير تقرير إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.

 


وفي تعميم بعثه معالي وزير العدل إلى كافة المحاكم، حدد معاليه 4 بنود يجب الحذر حيالها والالتزام بمقتضياتها -كلً فيما يخصه-، مؤكداً على عموم أصحاب الفضيلة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً – سواء بإجازة أو تدريب أو ندب – قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة.

 


كما شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على القاضي المكلف بعمل الدائرة أن يعقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها.
ونوه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بضرورة متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها، مع إعمال القاعدة (3/1/ب) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة: "القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك"، وما قضت به المادة (58) من نظام القضاء في هذا الشأن.

 


وأكد معالي وزير العدل، على أن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها، أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله، يعد مخالفة للواجب وإخلالاً بمقتضيات الوظيفة القضائية، لافتاً إلى أن هذا التعميم سيعقبه متابعة لما يرفع من إدارة التفتيش القضائي بما يظهر لها من نتائج.

 


ويأتي تعميم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، انطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ولما للجلسات القضائية من أهمية شرعية ونظامية، ولما يترتب عليها من آثار إجرائية؛ باعتبارها محلاً للمرافعة والحكم؛ مما يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها.

 


ولأن الأصل المتعين هو انعقاد الجلسات القضائية في مواعيدها المحددة سلفاً، وألا يتم الإخلال بذلك، سواء لإجازة أو ندب أو تكليف أو غير ذلك، يقع على عاتق قاضي الدائرة أو المكلف بها عهدة انتظام مواعيد جلساتها، تحت إشراف رئيس المحكمة، مع قيام المسؤولية عند الإخلال بذلك وفقا للقواعد النظامية المقررة في هذا الشأن.

 

 

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه