(قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر).
والمرأة /الشيئ , المرأة /المقتنى القابل للإحلال والاستبدال , يعكس الإطار الفقهي الذي تتنمط فيه صورة المرأة وحضورها.
قد يكون ماسبق هو غيض من فيض الأحكام الفقهية التي تزدان بها المدونة الفقهية ضد النساء, الأحكام المغفلة لحقوق الميثاق الغليظ بين الزوجين, والمودة والرحمة , وأصل العلاقات التي تأسست بها ولها المجتمعات البشرية.
بلغ الاستهانة بكرامة المرأة وإنسانيتها أقصاها ,عندما يفتح باب منزل وتقذف سيدته خارجه , بعيدا عن سقف رفعته بأعمدة من أبناء وبنات, ومنزل سكبت في عروقه ماء عمرها وحيويتها عبر السنين.
منزل دخلت ردهاته بكامل عنفوانها من شباب ونشاط وأمل وثقة بالحياة , وأُخرجت فقط تتسول أوراقا رسمية لأبنائها.
وقد حاولت بعض القوانين في البلدان الإسلامية ترميم هذا الجور الواضح عبر إيجاد مايسمى مؤخر الصداق في حال استحالة الحياة الزوجية , أو تأكيد حقها في نفقة العدة والحضانة .
لكن ماذا عن حقها في نفقة المتعة ؟
رغم إنه حق يلزمه نص قرآني صريح (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا) وقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره) , وهو الحق الغائب تماما عن أحكامنا الفقهية , تماما بالقدر الذي يبدو البعض فيه منشغلا بالتشريع للمزيد من أنواع الزيجات المهينة للمرأة من (مسيار ومطيار و وناسة ....آلخ).
في مصر رغم أزمة السكن هناك إلا إن هناك تشريعا قانونيا يجعل السكن من حق الزوجة الحاضنة للأطفال,بينما في الكويت لها نصف البيت إضافة النفقة .
وأستطيع أن أقول أن مدونة الأسرة في المغرب قد قطعت أشواطا كبرى باتجاه العدالة , فهي تتيح للزوجة تعويضا لحق المتعة يقدر بحسب ممتلكات الزوج.
و المادة 84 من مدونة الأسرة هناك جعلت المتعة واجبة على الزوج ، وعلى القاضي أن يراعي عند تقديرها يسر الرجل وحال المرأة ، لكن إذا كان الطلاق تعسفيا وبدون مبرر فإن المتعة تتحول إلى تعويض يجبر الضرر الناتج عن طلاق جائر.
و عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي هي / الفترة الزمنية للزواج / الوضعية المالية للزوج / وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في تطبيقه , وعلى هذا الأساس فالقاضي ملزم بتقصي الأمر
جميع ماسبق غائب تماما عن مدونتنا التشريعية , كيف تم تجاهل وطمس نص قرآني صريح يقر حق المتعة للزوجة ليقذف بالدرة المصونة والجوهرة المكنونة ذات ليلة دامسة خارجا , عزلاء إلا من كومة حسرات.
شكرا أختي أميمة. من زمان أقول ليش الغرب يعطي الزوجة نصف أملاك الرجل بينما هنا مع الأسف الزوجة تخرج من المولد بلا حمص بكلمة واحدة وتعاد إلى أهلها بلا أدنى إحساس بالمسؤولية.
َانا ارى ان يتم تسجيل نصف البيت الزوجه اذا جاها عيال اقل شى ولد وبنت او بنتين او ولدين ويكن ذاك فى عقد الزواج اذا ملك الزوج بيت فللزوجة نصفه والله يوفق الجميع .. وهذا يقلل من نسبة الطلاق بين الازواج .. ..
محاولات فاشلة من كاتبة مغمورة للظهور على اكتاف الدين وثوابته بلي نصوص القرآن الكريم وتأويلها بدون علم . ان كنتي محقة لا تكتبي للعوام وتدلسي عليهم ، اذهبي لهيئة كبار العلماء واطرحي وناقشي ما عندك .
مع يقيني وإيماني أن الخالق كفل للمرأة حقوقها إلا أن من ضيعها هم البشر وقصورهم في فهم احكام الله وحكمته. سرني أن أقرأ أن الكاتبة تبحث عن حق للمرأه أصيل وبعيد عن المطالبة بأمور ثانوية .. كسواقة المرأة مثلا!
مقال جميل جداً أنادي بِه من سنوات.
لا فظ فوك أميمة من جد هذا الكلام المفروض من زمان يطبقون أتساءل كل ما سمعت الاية اللي غايب عن القضاة . مع انه لاتغيب عنهم اللزام الزوجة دائما بالطاعة وهضم حقها دايما وكلو كوم ونفقة ال ٥٠٠﷼ كوم ي حسرتي ي وجودي ي كسر قلبي وعودي