2016-04-13 

السعودية تعيد تنظيم شرطتها الدينية

من الرياض، غانم المطيري

 

وافق مجلس الوزراء السعودي في على  إعادة تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء  التنظيم الجديد في 12 مادة تخص طريقة عمل الهيئة والشروط التي يجب أن تتوفر في المنظوين تحتها وفي اللجان المنبثقة عنها. وقد خص مجلس وزارة المالية دعما للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه. 


وتهم المادة الاولى والثانية من القرار التنظيم  الاداري  للهيئة حيث تنص المادة الاولى على أن تكون الهيئة جهازا مستقلا مرتبطا برئيس مجلس الوزراء فيما تنص المادة الثانية على أن يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، فيما يلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء. أما عن تشكيل الهيئة وشروط أعضائها ومهامها  فقد تم تنظيمها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقا لوكالة الانباء السعودية. ففي ما تنص المادة الثالثة على ان تكون الهيئة ممثلة في كل منطقة بفروع لها تنص المادة الرابعة على أن يكون الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.أما شروط العضوية في الهيئة فتتمثل في :

أولاً: أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
ثانياً: أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثالثاً: أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
رابعاً: ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.


أما عن مهام الهيئة الموكولة اليها فتتلخص في النهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع وفقا للمادة السادسة.هذا و تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها هذا التنظيم  إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "بحسب الاختصاص"، وهما وحدهما الجهتان المختصتان "بموجب الأحكام المقررة نظاماً" بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.كما يمكن التنظيم الجديد 
 أعضاء الهيئة من مباشرة إختصاصهم  في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. يحجر على رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية.

 

كما يستوجب التنظيم الجديد بأن يستظهر كل  عضو من الهيئة  ببطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.


وللقيام بأعمالها على اكمل وجه فان للهيئة وفقا للتنظيم الجديد لجنة استشارية ـ مكونة من خمسة أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها.

ويقضي القرار الوزاري الجديد على أن يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم "73" وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه